اتفاقية الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2009 م

  • رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية.
  • ويهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، فقد إتفقت الدول العربية الموقعة أدناه على الآتي:

مادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل من

  1. السلطة المختصة: الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الأطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
  2. الناقل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري من إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وأنظمة دولته للقيام بالنقل الدولي للركاب على الطرق.
  3. الراكب: هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة أو التجارة أو العمل أو السياحة أو لأي غرض آخر.
  4. وسيلة النقل: كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية مركبة مسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي:

أ- السيارات الخاصة: المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسميا.

ب- الحافلات: المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق، ويجب أن تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية، وألا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع.

ج- سيارات الأجرة: المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون بأجر.

  1. النقل المنظم: ويقصد به نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعريفات نقل إلى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة وأقسام الحركة فيما بينها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من أطراف الاتفاقية.
  2. النقل العابر المنتظم: ويقصد به نقل الركاب من أراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر أراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصدا بلد عربي ثالث طرف في الاتفاقية وبالعكس دون إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور، طبقا لقائمة بأسماء الركاب مسجل بها بيانات كل راكب.
  3. النقل السياحي: ويقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة بحيث تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنزال أو أخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة إما بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة.
  4. تعرفة النقل: ويقصد بها الأجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية.
  5. الأطراف المتعاقدة: حكومات الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.

مادة 2

سريان أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب العام – الخاص – السياحي 

تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب العام – الخاص – السياحي على الطرق انطلاقا ووصولا إلى أراضي أي من الأطراف المتعاقدة بوسائل النقل أو مرورا عبرها.

مادة 3

تعهدات الأطراف المتعاقدة

تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها وركابها وأمتعتهم الشخصية.

مادة 4

يلتزم سائقوا وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:

  1. جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر.
  2. رخصة إجازة قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
  3. رخصة سير شهادة تسجيل سارية المفعول للمركبة التي يقودها.
  4. دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة.
  5. بيان تسجيل الأمتعة يتضمن عددها، ووزنها التقريبي، واسم الراكب وعنوانه، واسم الناقل وعنوانه، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه.
  6. قائمة الركاب تتضمن أسمائهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة.
  7. وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد وصول الأطراف في هذه الاتفاقية.

مادة 5

ضرورة أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين 

يجب أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على أن يكون صادرا من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول.

مادة 6

اختصاصات للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة

يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 7

عدم السماح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة 

لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من السلطة المختصة.

مادة 8

عدم جواز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة

لا يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل أراضي أي طرف آخر من أطراف هذه الاتفاقية.

مادة 9

تنظيم دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية

يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة لأراضيها بخط سير محدد.

مادة 10

التزامات على الأطراف المتعاقدة كافة 

تقدم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية.

مادة 11

موانع على وسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة  

لا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.

مادة 12

حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة 

مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكب فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى.
  2. الحرمان المؤقت من ممارسة الناقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.
  3. الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.

وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكب المخالفة فوق أراضيه إبلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه وللناقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.

مادة 13

اصدار تذاكر سفر فردية

  1. يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه.
  2. يصدر الناقل بيان تسجيل أمتعة الركاب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.

مادة 14

التزامات على الناقل 

  1. يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الناجمة عن الحوادث أثناء عملية النقل ويلزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب.
Skip to content