خربة الفخيت بين نار القرارات العسكرية وجرافات الهدم

 

الاتحاد من أجل العدالة خربة الفخيت: شاهد على تصاعد الهدم والتهجير القسري جنوب الخليل

18/11/2025- الاتحاد من أجل العدالة

تعد خربة الفخيت، الواقعة في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، واحدة من التجمعات السكانية التي استهدفها قرار محكمة الاحتلال في مايو/2022 بالتهجير القسري، بذريعة وقوعها ضمن منطقة إطلاق نار ومناطق تدريبات عسكرية. ورغم منع الفلسطينيين من البناء أو التوسع أو وضع حجر فوق حجر، يتواصل في المقابل بناء البؤر الاستيطانية على الأراضي ذاتها، وتقدم للمستوطنين جميع الخدمات من مياه وكهرباء وتعبيد طرق، بدعم مباشر من المؤسسات الاستيطانية وحماية جيش الاحتلال.

في صباح يوم الأربعاء، الموافق 12/11/2025، اقتحمت قوات الاحتلال الخربة ترافقها آليات عسكرية وجرافات ضخمة، دون سابق إنذار ودون منح العائلة أي مهلة لإخلاء محتويات منزلها أو إنقاذ ممتلكاتها. طوّقت القوات المنطقة ومنعت السكان من الاقتراب والتصوير، كما اعتدت على أفراد العائلة الذين حاولوا الوصول إلى ممتلكاتهم قبل الهدم.

باشرت الجرافات عملية الهدم بشكل كامل، فهدم منزل مؤلف من ثلاث غرف ومطبخ ووحدة صحية، ودمر بئر مياه يستخدم للشرب والزراعة، كما حطمت خزانات المياه التي كانت تمثل المصدر الوحيد للعائلة لتجميع مياه الأمطار، بالعلم ان المنزل مبني من 15سنة ، وبعد انتهاء العملية، بقي أفراد الأسرة بلا مأوى، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء فوق رؤوسهم، وسط برد المنطقة القاسي، في حين بقيت ألعاب أطفالهم وكتبهم المدرسية متناثرة تحت الركام شاهدة على عنف الهجمة ووحشيتها. وبرغم ذلك، تؤكد العائلة تمسّكها بأرضها ورفضها مغادرة المكان مهما كلّف الأمر، باعتبارها جزءا من حقها الطبيعي الذي لا يمكن التخلي عنه.

تشكل عملية الهدم هذه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، إذ إن مسافر يطا تُصنّف ضمن الأراضي المحتلة، ويُحظر على القوة القائمة بالاحتلال تدمير الممتلكات الخاصة إلا لضرورة عسكرية قصوى، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة. كما يشكّل منع العائلة من إخلاء ممتلكاتها، والاعتداء على أفرادها، ومصادرة حقهم في السكن، جميعها مخالفات واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة ومواثيق حقوق الإنسان، بما فيها الحق في السكن والحق في الأمان الجسدي والحق في الحياة الكريمة.

مؤسسة الاتحاد من اجل العدالة

إن عملية الهدم التي استهدفت منزل العائلة في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل تعد انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فالمنطقة مصنّفة باعتبارها أرضا محتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تحظر على قوة الاحتلال القيام بأي أعمال تدمير أو مصادرة للممتلكات الخاصة إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي ذلك بشكل مطلق، وهو شرط غير متحقق في هذه الحالة.

كما يشكّل منع العائلة من إخراج ممتلكاتها والاعتداء على السكان أثناء عملية الهدم انتهاكا إضافيا لالتزامات قوة الاحتلال باحترام كرامة المدنيين وحمايتهم، وفق المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة. كذلك فإن ترك الأسرة، ومعظمها من الأطفال، بلا مأوى وبلا إمكانية إنقاذ ممتلكاتهم يمثل عقابا جماعيا محظورا بموجب المادة 33 من الاتفاقية نفسها.

وعلى مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان، تعد هذه الإجراءات مخالفة للمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في السكن الملائم. كما تتعارض مع المعايير الدولية التي تحظر الإخلاء القسري دون توفير بديل مناسب أو تعويض أو حماية إنسانية.

وبناءً على ذلك، تُعتبر عملية الهدم وما رافقها من منع وإجبار وإهمال إنساني انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كونها جرت دون ضرورة عسكرية ودون توفير حماية للمدنيين المتضررين.

انتهى

Skip to content